تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) فعلق بي هذه الصُّفرةُ منها، ولم أقصِدْ ذلك (قَالَ)﵊: (بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) فيستحبُّ الدُّعاء للزَّوجينِ بالبركةِ بعد العَقدِ، فيقال: باركَ اللهُ لك -كما في هذا (١) الحديث- وباركَ عليك الله وجمعَ بينكما في خيرٍ، كما في التِّرمذيِّ وقال: حسنٌ صحيحٌ: أنَّه ﷺ كانَ إذا رفَّأَ من تزوُّج قال: «باركَ الله لكَ وعليكَ وجمعَ بينكُما في خيرٍ»، ويُكرهُ أن يقال: بالرِّفاءِ والبنينِ للنهيِّ عن ذلك كما رواه بقيُّ بنُ مخلدٍ من طريق غالبٍ، عن الحسنِ، عن رجلٍ من بني تميمٍ قال: كنَّا نقولُ في الجاهليَّةِ: بالرِّفاءِ والبنين، فلما جاءَ الإسلامُ علَّمنا نبيُّنا، قال:«قولوا: بَاركَ الله لكُم وباركَ فيكم وباركَ عليكُم» والرِّفاءُ: بكسر الراء، وبعدها فاء ممدودًا (٢) الالتئامُ، من رفأتُ الثَّوبَ ورَفَوْتُهُ رَفْوًا ورِفَاءً؛ وهو دعاء للزَّوج بالالتئامِ والائتلافِ، واختلف في علَّةِ النَّهي عنه؛ فقيل: لأنَّه من ألفاظِ الجاهليَّةِ، أو لما فيه من الإشعارِ ببُغضِ البناتِ لتخصيص البنين بالذِّكر، أو لخلوِّه عن حمد الله والثَّناءِ عليه فعلى هذا، لو قيل: بالرِّفاءِ والأولادِ، أو أُتي بالحمدِ والثَّناء، لا يكرهُ.
(٥٧)(بابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «للنِّسوَة»(اللَّاتِي يُهْدِينَ العَرُوسَ) بضم الياء من أهدى، وبفتحها لغير أبي ذرٍّ، من الثُّلاثي (وَ) الدُّعاء (لِلْعَرُوسِ) أيضًا.