٥٢٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ) وهو أفلح أخو أبي القعيس (فَاسْتَأْذَنَ) أن يدخل (عَلَيَّ) حجرتي (فَأَبَيْتُ) أي: فامتنعتُ (١) (أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ) من الرَّضاعةِ، وعمُّ الرَّضاع كعمِّ النَّسب (فَأْذَنِي لَهُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ) فكيف تنتشرُ الحرمةُ إلى الرَّجل؟ (قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ عَمُّكِ) فألحق الرَّضاع بالنَّسب لأنَّ سبب اللَّبن هو ماءُ الرَّجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرَّضاع منهما (فَلْيَلِجْ) بالجيم، فليدخل (عَلَيْكِ. قَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂: (وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ) بضم الضاد المعجمة وكسر الراء ماضٍ مبني للمفعول، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «أن يضربَ» (عَلَيْنَا الحِجَابُ) مضارعٌ مبنيٌّ للمفعول (قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ) مثل (مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ) أي: من النَّسبِ.
وهذا الحديث سبق في «أوائل النِّكاح» [خ¦٥٠٩٩].
(١١٨) هذا (بابٌ) بالتنوين (لَا تُبَاشِرُِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ) بكسر راء «تباشر» مجزومًا على النَّهي كُسِرَ لالتقاء السَّاكنين، ويجوز الضم (فَتَنْعَتَهَا) أي: فتصفها (٢) (لِزَوْجِهَا).
(١) في (م): «امتنعت».(٢) في (م): «تصفها».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute