عمر بن الخطَّاب (﵁ أَخْبَرَهُ (١) أَنَّ امْرَأَةً) لم تُسَمَّ (وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ ﷺ) هي (٢) غزوة الفتح كما في «معجم الأوسط» للطَّبرانيِّ (مَقْتُولَةً) بالنَّصب (فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ).
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد».
(١٤٨)(بابُ) النَّهي عن (قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الحَرْبِ).
٣٠١٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه (قَالَ: قُلْتُ لأَبِي أُسَامَةَ) بضمِّ الهمزة، حمَّاد بن أسامة:(حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عبد الله بن عمر (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (﵄ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ) حال كونها (مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ) فتح مكَّة (فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) استدلَّ به البرماويُّ كالكِرمانيِّ: على أنَّه إذا قال للشَّيخ: أخبركم أو حدَّثكم (٣) ونحوهما فلانٌ وسكت عن جوابه مع قرينةِ الإجابة، جاز له أن يرويه عنه، لكن ردَّه الحافظ ابن حجرٍ: بأنَّ إسحاق بن رَاهُوْيَه روى الحديث في «مسنده» كذلك، وزاد في آخره: فأقرَّ به أبو أسامة وقال: نعم، وحينئذٍ فلا حجَّة فيه لما ذكر (٤) لأنَّه تبيَّن من هذه الطريق الأخرى أنَّه لم يسكت، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لا يستلزم من قوله:«نعم» في إحداهما (٥) عدم سكوته في الأخرى، كذا قال (٦)، فليُتأَمَّل. وقد يقال: في هذا
(١) «أخبره»: ليس في (ص) و (م). (٢) في (د) و (م): «هو». (٣) في (د): «أو أحدِّثكم». (٤) في (د): «ذكره». (٥) في (ص): «أحديهما». (٦) في (ب) و (د) و (س): «قاله».