خلاف الأَولى لا مكروهٌ، وعلى كلِّ حالٍ يُستحَبُّ فطره للحاجِّ للاتِّباع كما دلَّ عليه حديث الباب، وليقوى على الدُّعاء، وأمَّا حديث أبي داود فضُعِّف (١) بأنَّ في إسناده مجهولًا، قال في «المجموع»: قال الجمهور: وسواءٌ أَضْعَفَه الصَّوم عن الدُّعاء وأعمال الحجِّ أم لا، وقال المتولِّي: إن كان ممَّن لا يضعف بالصَّوم عن ذلك فالصَّوم أَولى له (٢)، وإلَّا فالفطر.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ»[خ¦١٦٦١] وفي «الصَّوم»[خ¦١٩٨٨] وفي «الأشربة»[خ¦٥٦٠٤]، ومسلمٌ في «الصَّوم»، وكذا أبو داود.