(أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ قوله: (فِي المَسْجِدِ) يعني: أنَّ لعبهم وقع في المسجد، وإنَّما جاز ذلك فيه لأنَّه من منافع الدِّين.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «العيد».
(٨٠) (بابُ) ذكر (المِجَنِّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النُّون: الدَّرَقَة، وفي «النِّهاية»: هو التُّرس؛ لأنَّه يستر حامله، والميم زائدةٌ (وَمَنْ يَتَتَرَّسُ) بتحتيَّةٍ ففوقيَّتَين فراءٍ مشدَّدةٍ فمهملةٍ، أي: يتستَّر، ولأبي ذَرٍّ: «يتَّرِس» بفوقيَّةٍ واحدةٍ مشدَّدةٍ وكسر الرَّاء (بِتُرْسِ صَاحِبِهِ) عند القتال.
٢٩٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أبو الحسن الخزاعيُّ المروزيُّ (١) قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو (عَنْ (٢) إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) ﵁ (يَتَتَرَّسُ (٣) مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ) لأنَّه يرمي بالسِّهام، والرَّامي يرمي بيديه جميعًا، فلا يمكنه غالبًا أن يمسك التُّرس فيستره (٤) النَّبيُّ ﷺ خوفَ أن يرميه العدوُّ (وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ) بالنَّبل، وزاد في «غزوة أحد» من «المغازي» [خ¦٤٠٦٤] كسر يومئذ قوسين أو ثلاثًا، أي: من شدَّة الرَّمي (فَكَانَ) وفي نسخةٍ: «وكان» بالواو (إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ) بفتح الفوقيَّة والشِّين المعجمة والرَّاء المشدَّدة والفاء، أي: تطلَّع عليه (النَّبِيُّ ﷺ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يُشرِف» بضمِّ التَّحتيَّة وكسر الرَّاء، من الإشراف (فَيَنْظُرُ)
(١) «المروزيُّ»: ليس في (د).(٢) زيد في (م): «أبي» وهو خطأٌ.(٣) في (ب) و (س): «يتَّرس».(٤) في (د): «فيستر».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute