وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الباب الآتي (١)[خ¦٢٢١٤] وفي «الشَّركة»[خ¦٢٤٩٥] و «الشُّفعة»[خ¦٢٢٥٧] و «ترك الحيل»[خ¦٦٩٧٦]، وأبو داود في «البيوع» والتِّرمذيُّ في «الأحكام» وكذا ابن ماجه.
(٩٧)(بابُ) حكم (بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ) بالواو: جمع دار، قال الجوهريُّ: مؤنَّثةٌ، وأدنى العدد أدؤُر، فالهمزة فيه مبدلةٌ من واوٍ مضمومةٍ، ولك ألَّا تهمز، والكثير: ديار، مثل: جبل وأَجْبُلٍ وجِبال (وَ) بيع (العُرُوضِ) جمع عَرَضٍ، أي: المتاع حال كونه (مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ).
٢٢١٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بميمٍ مفتوحةٍ فحاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ فموحَّدةٍ مضمومةٍ وبعد الواو موحَّدةٌ أخرى، قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (﵄) أنَّه (قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ) عامٌّ يدخل فيه العقار وغيره، لكنَّه مخصوصٌ بالعقار، وللمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ:«ما لم يُقسَم»(فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِِّفَتِ الطُّرُقُ) بتشديد الرَّاء، وتُخفَّف (٢) كما مرَّ [خ¦٢٢١٣](فَلَا شُفْعَةَ) لأنَّها تكون غير مشاعةٍ. وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد (بِهَذَا) الحديث السَّابق (وَقَالَ) مسدَّدٌ في روايته: (فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ) وللحَمُّويي: «مالٍ لم يُقسَم» بلفظ العامِّ (تَابَعَهُ) أي: تابع عبد الواحد فيما وصله المؤلِّف في «ترك الحيل»[خ¦٦٩٧٦](هِشَامٌ) هو ابن يوسف اليمانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ في روايته: «في كلِّ ما لم يُقسَم»(قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّام في روايته فيما وصله المؤلِّف في الباب السَّابق [خ¦٢٢١٣]: (فِي
(١) «في الباب الآتي»: سقط من غير (ب) و (س). (٢) في (د): «وتخفيفها».