وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللِّباس»[خ¦٥٨٢٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «البيوع».
٢١٤٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نُهِيَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: نهى النَّبيُّ ﷺ(عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام على الهيئة، لا بالفتح على المرَّة، إحداهما:(أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ)(١) كلمة «أن» مصدريَّةٌ، والتَّقدير: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللِّبستين المنهيِّ عنهما -وهو اشتمال الصَّمَّاء- قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: اختصارًا من الرَّاوي؛ كأنَّه لشهرته لم يذكره (٢)، وقال ابن حجرٍ: وقد وقع بيان الثَّانية عند أحمد من طريق هشامٍ عن ابن سيرين، ولفظه: أن يحتبي الرَّجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ، وأن يرتدي في ثوبٍ يرفع طرفيه على عاتقيه (وَ) نهى ﷺ(عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية «بَِيعةٍ» -بفتح المُوحَّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «الفَعلة» بالفتح: للمرَّة، وبالكسر للحالة والهيئة، قال البرماويُّ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتح، إحداهما (٣): (اللِّمَاسِ، وَ) الثَّانية (٤): (النِّبَاذِ) بكسر الأوَّل منهما، مصدر «لامس» و «نابذ».
وهذا الحديث مضى في «الصَّلاة» في «باب ما يَسْتُر من العورة»[خ¦٣٦٨].
(٦٣)(باب) حكم (بَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ) فيما وصله في «باب بيع المخاضرة (٥)» [خ¦٢٢٠٧]
(١) في (د) و (م): «منكبيه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة». (٢) «لم يذكره»: مثبتٌ من (د). (٣) في غير (ب) و (س): «أحدهما». (٤) في غير (ب) و (س): «والثَّاني». (٥) في (ج) و (د) و (د ١) و (ل): «المخابرة»، ولعلَّه تحريفٌ.