أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل، وممَّن قاله (١): الخطَّابيُّ والقاضي الحسين، واستحسنه الرُّويانيُّ، ثمَّ قال النَّوويُّ: قلت: القول بجواز الجمع للمرض (٢) ظاهرٌ مختارٌ، فقد ثبت في «صحيح مسلمٍ» أنَّه ﷺ جمع بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطرٍ. انتهى.
قال في «المهمَّات»: وظاهره الميل إلى الجواز بالمرض، وقد ظفرت بنقله عن الشَّافعيِّ، كذا رأيته في «مُختصَر المزنيِّ»، وهو مُختصَرٌ لطيفٌ سمَّاه:«نهاية الاختصار» في (٣) قول الأستاذ (٤) الشَّافعيِّ، فقال: والجمع بين الصَّلاتين في السَّفر والمطر والمرض جائزٌ. هذه عبارته (٥).
(١) في (د): «قال». (٢) في (د) و (ص): «في المرض». (٣) في (ص): «من». (٤) «الأستاذ»: ليس في (د). (٥) قوله: «قال في الرَّوضة … والمرض جائزٌ. هذه عبارته» سقط من (م). (٦) «ابن خَدِيجٍ و»: سقط من (د). (٧) «كسر»: سقط من (د)، وفي غير (م): «وكذا».