قال قتادة:(قُلْتُ) لأنسٍ: (كَمْ حَجَّ)ﷺ؟ (قَالَ): حجَّ (وَاحِدَةً) وقد سقط من رواية حسَّان هذه العمرة الرَّابعة؛ ولذا استظهر المؤلِّف بطريق أبي الوليد الثَّابت ذِكْرُها فيها (١)[خ¦١٧٧٩] حيث قال: «وعمرةً مع حجَّته».
١٧٧٩ - ١٧٨٠ - فقال بالسَّند السابق:(حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ) الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) العوذيُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعَامة (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا ﵁) أي (٢): كم اعتمر النَّبيُّ ﷺ(فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ (٣) حَيْثُ رَدُّوهُ) أي: المشركون بالحديبية (وَ) اعتمر (مِنَ) العام (القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ) وهي عمرة القضاء وهي و (٤) سابقتها من الحديبية، أو (٥) قوله: «الحديبية» يتعلَّق بقوله: «حيث ردُّوه»(وَ) اعتمر (عُمْرَةً فِي ذِي القَعْدَةِ) وهي عمرة الجِعْرَانة (وَ) اعتمر (عُمْرَةً) وهي الرَّابعة (مَعَ حَجَّتِهِ) وهذا بعينه هو الحديث الأوَّل بمتنه وسنده [خ¦١٧٧٨] لكنَّ شيخه في الأوَّل: حسَّان، وفي الثَّاني: أبو الوليد، وأسقط في الأوَّل: العمرة الرَّابعة، وأثبتها في هذا -كـ «مسلمٍ» - من طريق عبد الصَّمد عن هشامٍ، لكن قال الكِرمانيُّ: إنَّها داخلةٌ في الحديث الأوَّل ضمن الحجِّ لأنَّه ﷺ إمَّا أن يكون (٦) متمتِّعًا أو قارنًا أو مفردًا، والمشهور عن عائشة: أنَّه كان مفردًا، لكن ما ذكر هنا يشعر بأنَّه كان قارنًا، وكذا ابن عمر أنكر على أنسٍ كونه كان قارنًا،
(١) في غير (ص) و (م): «فيه». (٢) «أي»: ليس في (ب) و (د). (٣) «النَّبيُّ ﷺ»: ليس في (د). (٤) ليست في (ص). (٥) في (م): «إذ». (٦) «أن يكون»: ليس في (ص) و (م).