٥٢٨٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبد الله بنِ بكيرٍ المخزوميُّ المصريُّ، وسقطَ لغير أبي ذرٍّ لفظ «يحيى» قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالدٍ الأمويِّ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ، ولفظ رواية عقيل هذه سبق أوَّل «الشُّروط»[خ¦٢٧١١](وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) فيما وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات»: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا، ولابن عساكرَ:«حَدَّثنا»(١)(يُونُسُ) بن (٢) يزيدَ الأَيْليُّ، واللَّفظ لروايةِ يونس (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (٣)(عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ) ولابن عساكرَ: «كان»(المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ) من مكَّة (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) قبل عام الفتح (يَمْتَحِنُهُنَّ) يختبرهنَّ فيما يتعلَّق بالإيمان فيما يرجعُ إلى الظَّاهر (بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾) نصبٌ على الحالِ (﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] … إِلَى آخِرِ الآيَةِ). وقوله:«إلى آخر الآية» ساقط لابن عساكرَ.
(قَالَتْ عَائِشَةُ) بالإسناد السَّابق: (فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ) المذكور في آية الممتحنة، وهو أنْ لا يشركن بالله … إلى آخرهِ، (مِنَ المُؤْمِنَاتِ) وعند الطَّبريِّ من طريق العوفيِّ، عن ابن عبَّاس، قال: «كانَ امتحانهنَّ أن (٤) يشهدنَ أنَّ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله» (فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ) أي: الامتحان الَّذي هو الإقرارُ بما ذكر (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ) أقررتنَّ و (بَايَعْتُكُنَّ. لَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ) في المبايعة (قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ (٥) بِالكَلَامِ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ) عهد المبايعة:
(١) «ولابن عساكر حدثنا»: ليست في (د). (٢) في (د) زيادة: «بن يونس». (٣) في (د): «بالإفراد». (٤) في (م) و (د): «بأن». (٥) في (م) و (ص): «يبايعهن».