(٢٧) هذا (بابٌ) بالتنوين (لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا) أي: ولا خالتِها.
٥١٠٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: عبدُ الله بنُ عثمانَ بنِ جبلة المروزِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) ابنُ المباركِ قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ) هو ابنُ سليمانَ الأحول (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرِ بنِ شراحيلَ أنَّه (سَمِعَ جَابِرًا) الأنصاريَّ (﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ) على (خَالَتِهَا) أي: أخت الأبِ، وأخت الأمِّ، وهذا حقيقةٌ، وفي معناهما: أختُ الجدِّ ولو من جهة الأمِّ، وأختُ أبيه وإن علا، وأختُ الجدَّة وأمُّها وإن علَتْ، ولو من قِبَل الأبِ. والضَّابطُ: أنَّه يحرمُ الجمع بين كلِّ امرأتين بينهما قرابةٌ، لو كانت إحداهما (٢) ذكرًا لحَرُمَتِ المناكحةُ بينهما، والمعنى في ذلك: ما فيه من قطيعةِ الرَّحم كما مرَّ، مع المنافسةِ القويَّةِ بين الضَّرَّتين، ولا يحرمُ الجمع بين المرأةِ وبنتِ خالها أو خالتها، ولا بينَ المرأةِ وبنت عمِّها أو عمَّتها لأنَّه لو قدِّرت إحداهما ذكرًا لم تحرُمِ الأخرى عليه.