٥٢١٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ «حَدَّثني» بالإفراد (فَرْوَةُ) بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والواو المفتوحة، ابنُ أبي المَغراء الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ) أي: فرغ من صلاة العصرِ (دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ) زاد ابن أبي الزِّنادِ (١) عن هشام بن عروة: «بغيرِ وقاعٍ» (فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر ﵄ (فَاحْتَبَسَ) عندها (أَكْثَرَ مَا) ولأبي ذرٍّ: «أكثرَ ممَّا» (كَانَ يَحْتَبِسُ … ) الحديث. وتمامه يأتي -إن شاء الله تعالى- بمباحثهِ في: «باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾» [التحريم: ١] من «كتاب (٢) الطَّلاق» [خ¦٥٢٦٨] وعند الإمام أحمد عن عائشةَ: «كان النَّبيُّ ﷺ يطوف علينا جميعًا، فيدنُو من كلِّ امرأةٍ (٣) من غيرِ مسيسٍ، حتَّى يبلغَ إلى الَّتي في نوبتها فيبيتُ عندها» وصحَّحه الحاكم.
(١٠٤) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ) وأسقطن حقَّهنَّ، فكأنَّهنَّ وهبن أيامهنَّ لتلك.
٥٢١٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» (ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟) مرَّتين،
(١) في (د): «الدنيا».(٢) «الطلاق»: ليست في (ص).(٣) في (د) و (م): «واحدة».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute