٦٦٤٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام ابن أنس الأصبحيِّ (عَنْ نَافِعٍ) أبي عبد الله الفقيه (عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ)﵁(وَهْوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ) راكبي الإبل عشرة فصاعدًا، حال كونه (يَحْلِفُ بِأَبِيهِ) الخطَّاب (فَقَالَ)ﷺ: (أَلَا) بالتَّخفيف (إِنَّ اللهَ)﷿(يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) وفي «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عكرمةَ قال: قال عُمر ﵁: «حدَّثتُ قومًا حديثًا، فقلتُ: لا وأبي، فقال رجلٌ من خلفِي: لا تحلِفُوا بآبائكُم، فالتفتُّ فإذا رسولُ الله ﷺ يقول: لو أنَّ أحدكم حلفَ بالمسيحِ هلكَ والمسيحُ خيرٌ من آبائكُم» قال الحافظُ ابن حجرٍ: وهذا مرسلٌ يتقوَّى بشواهد (١)، وأما قوله ﷺ:«أفلحَ وأبيهِ إنْ صَدَق» فقال ابنُ عبدِ البرِّ: إنَّ هذه اللَّفظة منكرةٌ غير محفوظةٍ تردُّها الآثار (٢) الصِّحَاح، وقيل: إنَّها مصحَّفة من قولهِ: «والله» وهو محتملٌ، ولكن مثل هذا لا يثبتُ بالاحتمال لاسيَّما وقد ثبتَ مثلُ ذلك من لفظِ أبي بكر الصِّدِّيق في قصَّة السَّارق الَّذي سرقَ حليَّ ابنتهِ، فقال:«وَأَبِيكَ مَا لَيْلُك بِلَيْلِ سَارِقٍ» أخرجه في «الموطأ» وغيره، وفي مسلم مرفوعًا: أنَّ رجلًا سأله: أيُّ الصَّدقة أفضل؟ فقال:«وأَبِيكَ لأُنَبِّئنَّكَ أو لَأُحدِّثَنَّك» وأحسنُ الأجوبةِ ما (٣) قاله البيهقيُّ -وارتضاهُ النَّوويُّ وغيره- أنَّ هذا اللَّفظ كان يجرِي على ألسنتِهِم من غيرِ أن يقصدُوا به القسَم، والنَّهيُ إنَّما وردَ في حقِّ من قصدَ حقيقةَ الحلف، أو أنَّ في الكلامِ حذفًا، أي: أفلحَ وربِّ أبيهِ، قاله البيهقيُّ أيضًا (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) بضم الميم، و «مَن» شرطيَّة في موضعِ رفع بالابتداءِ، و «كان» واسمُها وخبرها في محلِّ الخبر، والمعنى: مَن كان مريدًا (٤) للحلفِ فلْيَحلف بالله لا بغيرِه من الآباءِ وغيرِهم، وحكمَتُه (٥): أنَّ الحلفَ بالشَّيءِ يقتضِي تعظيمَه، والعظمةُ في
(١) في (ع) و (د): «له شواهد». (٢) في (ع) زيادة: «و». (٣) في (ص): «كما». (٤) في (ص): «يريد». (٥) في (د): «والحكمة».