الزُّهريِّ، وساقه في «الهجرة»[خ¦٣٩٠٥] على لفظ عُقَيلٍ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقد سبق صدر (١) هذا الحديث في أبواب «المساجد» في «باب المسجد يكون في الطَّريق»[خ¦٤٧٦]، والله أعلم.
(٥)(بابُ) بيان حكم (الدَّيْنِ) سقط الباب وترجمته لأبوي ذرٍّ والوقت، والحديث الآتي إن شاء الله تعالى من رواية المُستملي (٢)، وعند النَّسفيِّ وابن شبُّويه:«بابٌ» بغير ترجمةٍ.
٢٢٩٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى) بفتح الفاء المُشدَّدة، أي: الميت حال كونه (عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ)﵊: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟) أي: قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه، وللكُشْمِيْهَنِيِّ:«قضاءً» بدل «فضلًا»، وكذا هو عند مسلمٍ وأصحاب «السُّنن»، وهو أَولى؛ بدليل قوله:(فَإِنْ حُدِّثَ) بضمِّ الحاء مبنيًّا للمفعول (أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً) أي: ما يوفي به دَينه (صَلَّى) عليه (وَإِلَّا) بأن لم يترك وفاءً (قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ) من الغنائم وغيرها (قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا) وزاد مسلمٌ: «أو ضيعةً»(فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ) ممَّا أفاء الله عليَّ (وَمَنْ
(١) «صدر»: ليس في (د) و (م). (٢) زيد في (د): «والأصيليِّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».