يكون المراد: ألَّا يُعطَى (١) من بعض الجزور أجرةٌ للجزَّار، نعم يجوز إعطاؤه منها صدقةً إذا كان فقيرًا واستوفى أجرته كاملةً، وهذا موضع التَّرجمة.
والحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ»[خ¦١٧٠٧] و «الوكالة»[خ¦٢٢٩٩]، ومسلمٌ وأبو داود في «الحجِّ»، وابن ماجه في «الأضاحي».
(١٢١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَتَصَدَّقُ) صاحب الهدي (بِجُلُودِ الهَدْيِ) ولا تُباع، ولغير أبي ذرٍّ:«يُتصدَّق» بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول.
١٧١٧ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ الأسديُّ (٢) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا (٣) يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ اليماميُّ (٤)(عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ) هو ابن يَنَّاقٍ -بفتح المُثنَّاة (٥) التَّحتيَّة وتشديد النُّون آخره قافٌ- المكِّيُّ (وَعَبْدُ الكَرِيمِ الجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا؛ لُحُومَهَا) إلَّا ما أمر به من كل بدنةٍ ببضعةٍ فطُبِخت كما في حديث مسلمٍ الطَّويل عن جابرٍ ﵁(وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «على
(١) في (د): «لا يُعطَى». (٢) «الأسديُّ»: ليس في (د). (٣) «حدَّثنا»: سقط من (م). (٤) في (د): «اليمانيُّ»، وهو تحريفٌ. (٥) «المثنَّاة»: ليس في (ص)، و «بفتح المثنَّاة»: سقط من (م).