٦٧٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ (١) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّ أُسَامَةَ) بن زيدٍ (كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ) للشَّفاعةِ (٢) (فِي امْرَأَةٍ) اسمُها فاطمة المخزوميَّة، وكانت سرقَت حليًّا، فقالوا: من يكلِّم فيها النَّبيَّ ﷺ حتَّى لا يقطع (٣) يدهَا، فلم يَجْسُرْ أحدٌ أن يكلِّمه في ذلك، فكلَّمه أسامةُ بن زيد (فَقَالَ) ﷺ: (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ) أي (٤): لأنَّهم (كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ) فلا يقيمونَ عليه الحدَّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ويتركُون على الشَّريف» أي: يتركونَ إقامةَ الحدِّ على الشَّريف (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ) فعلَتْ (فَاطِمَةُ) ﵂ بنت النَّبيِّ ﷺ ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لو أنَّ فاطمَة» (فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).
والحديثُ سبقَ في «بني إسرائيل» [خ¦٣٤٧٥] و «المناقب» [خ¦٣٧٣٣]، وأخرجه أصحابُ «السُّنن» الأربعة ومسلمٌ.
(١٢) (باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ).
(١) «بن مسلم»: ليست في (د) و (ص) و (ع).(٢) في (د): «في الشفاعة».(٣) في (ب) و (س): «تقطع».(٤) «أي»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.