٦٧٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ (١) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّ أُسَامَةَ) بن زيدٍ (كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ) للشَّفاعةِ (٢) (فِي امْرَأَةٍ) اسمُها فاطمة المخزوميَّة، وكانت سرقَت حليًّا، فقالوا: من يكلِّم فيها النَّبيَّ ﷺ حتَّى لا يقطع (٣) يدهَا، فلم يَجْسُرْ أحدٌ أن يكلِّمه في ذلك، فكلَّمه أسامةُ بن زيد (فَقَالَ) ﷺ: (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ) أي (٤): لأنَّهم (كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ) فلا يقيمونَ عليه الحدَّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ويتركُون على الشَّريف» أي: يتركونَ إقامةَ الحدِّ على الشَّريف (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ) فعلَتْ (فَاطِمَةُ) ﵂ بنت النَّبيِّ ﷺ ذلك، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لو أنَّ فاطمَة» (فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا).
والحديثُ سبقَ في «بني إسرائيل» [خ¦٣٤٧٥] و «المناقب» [خ¦٣٧٣٣]، وأخرجه أصحابُ «السُّنن» الأربعة ومسلمٌ.
(١٢) (باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ).
(١) «بن مسلم»: ليست في (د) و (ص) و (ع).(٢) في (د): «في الشفاعة».(٣) في (ب) و (س): «تقطع».(٤) «أي»: ليست في (د) و (ص) و (ع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute