والاستنشاق في الجنابة، والحُميديُّ في معرض مسح اليد بالتُّراب، هذا مع إفادة التَّقوية والتَّأكيد، وحينئذٍ فلا تكرار في سياقه له.
وهذا الحديث من السُّباعيَّات، وفيه: التَّحديث والعنعنة.
(٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ) الذي فيه ماء الغسل (قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا) خارج الإناء (إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ) بالذَّال المُعجَمة، أي: شيءٌ مستكرَهٌ من نجاسةٍ و (١) غيرها (غَيْرُ الجَنَابَةِ؟ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ)﵃(يَدَهُ) بالإفراد، أي: أدخل كلُّ واحدٍ (٢) منهما يده (فِي الطَّهُورِ) بفتح الطَّاء؛ وهو الماء الذي يُتطهَّر به (وَلَمْ يَغْسِلْهَا) قبلُ (ثُمَّ تَوَضَّأَ) كلٌّ منهما، ولأبي الوقت: «يديهما (٣)» بالتَّثنية على الأصل، قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: و (٤) في بعض النُّسخ: «يديهما ولم يغسلاهما ثمَّ توضَّأا» بالتَّثنية في الكلِّ، وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصورٍ بمعناه، وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ:«أنَّه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها»، واستُنبِط منه: جواز إدخال الجنب يده
(١) في (ب) و (س): «أو». (٢) «واحد»: مثبتٌ من (ب) و (س). (٣) في غير (م): «توضَّأا». (٤) «و»: ليست في (م).