شاء الله تعالى (وَقَالَ (١) أَنَسٌ) ممَّا (٢) وصله المؤلِّف في «بيع المخاضرة (٣)» [خ¦٢٢٠٧]: (نَهَى عَنْهُ) أي: عن بيع الملامسة (النَّبِيُّ ﷺ) ولأبي ذرٍّ: «نهى النَّبيُّ ﷺ عنه».
٢١٤٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ عُفَيْرٍ) بضمِّ العين وفتح الفاء وبعد المُثنَّاة التَّحتيَّة السَّاكنة راءٌ، ونسبه لجدِّه لشهرته به (٤)، واسم أبيه: كثيرٌ المصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن أبي وقَّاصٍ:(أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريَّ (﵁ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنِ المُنَابَذَةِ) بضمِّ الميم وبالذَّال المعجمة، قال أبو سعيدٍ الخدريُّ:(وَ) المنابذة (هيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ) لمن يريد شراءه (بِالبَيْعِ) أي: بسببه (إِلَى رَجُلٍ) آخر (قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ) ظهرًا لبطنٍ (أَوْ) قبل أن (يَنْظُرَ إِلَيْهِ) ويتأمَّله (وَنَهَى) النَّبيُّ ﵊(٥)(عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ) هي (لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ) المستام (٦)(إِلَيْهِ). وعند المؤلِّف في «اللِّباس»[خ¦٥٨٢٠] من طريق يونس عن الزُّهريِّ: والملامسة: لَمْسُ الرَّجل ثوب الآخر بيده باللَّيل أو بالنَّهار ولا يقلِّبه إلَّا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرَّجلُ إلى الرَّجل بثوبه وينبذ إليه (٧) الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعَهما من غير نظرٍ ولا تراضٍ. وللنَّسائيِّ من حديث أبي هريرة:
(١) في غير (س): «قال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة». (٢) في (د) و (د ١) و (ص): «فيما». (٣) في (د) و (د ١) و (ل): «المخابرة»، ولعلَّه تحريفٌ. (٤) «به»: ليس في (د). (٥) «النَّبيُّ»: ليس في (د) و (ص) و (م). (٦) في (د): «المشتري». (٧) «إليه»: ليس في (د ١) و (م)، و «ينبذ»: سقط من (د ١).