عندنَا خلافًا لبعضِ أصحابِ أبي حنيفة، وحكى القاضي عياض تحريمَهُ عن (١) قومٍ، قال النَّوويُّ: ما أظنُّه يصحُّ عن أحدٍ (٢).
٥٥٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القَعْنَبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ) الأنصاريِّ. قال في «الفتح»: له رؤية ولأبيه صحبةٌ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ) خالته أمِّ المؤمنين ﵂ (فَأُتِيَ) بضم الهمزة، ﷺ (بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ) بحاء مهملة ساكنة بعد فتحة ثمَّ نون مضمومة آخره ذال معجمة، مشوي بالحجارةِ المحمَّاة (فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ) أي: أمالَ يدَه إليه ليأخذَهُ فيأكله (فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ) هي ميمونة، كما عند الطَّبرانيِّ، وبقيَّة النِّسوة لم يسمَّين (أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ) منه (فَقَالُوا) وفي رواية: «فقلنَ» (هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ) الكريمة. قال خالدٌ: (فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ (٣) يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ) موجودًا (بِأَرْضِ قَوْمِي) مكَّة أصلًا، أو لم (٤) يكن مشهورًا كثيرًا فيها فلم يأكلوهُ، وفي رواية يزيد بن الأصمِّ عند مسلم: «هذا لحمٌ لم آكله قطُّ» (فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) أكرهه، والفاء للسَّببيَّة (قَالَ خَالِدٌ) المذكور ﵁ (فَاجْتَرَرْتُهُ) بالجيم الساكنة والراء المكررة، أي: جررتُه (فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ) أي: والحالُ أنَّ رسول الله (ﷺ يَنْظُرُ) إليَّ وهو يدلُّ على حلِّه، وأصرح منه رواية: «كلوهُ فإنَّه حلالٌ».
(١) في (د): «عند».(٢) في (م): «واحد».(٣) «هو»: ليست في (م).(٤) في (د): «ولم».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute