مات بالجنايةِ، وإنْ بقيَ زمنًا (١) ولا ألم به ثمَّ مات فلا ضمان فيه؛ لأنَّا لم نتحقَّق موته بالجنايةِ.
والحديث أخرجه أبو داود في «الدِّيَات» أيضًا.
٦٩٠٧ - ٦٩٠٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ مُوسَى) أبو محمد العبسيُّ الحافظ، أحدُ الأعلام على تشيُّعه (٢) وبدعتهِ (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (أَنْ عُمَرَ) بن الخطَّابِ ﵁(نَشَدَ النَّاسَ) بفتح الشين المعجمة، استحلف الصَّحابة (مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السَُِّقْطِ؟) بتثليث السين، والضم رواية أبي ذرٍّ (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذرٍّ:«فقال»(المُغِيرَةُ) بن شعبة: (أَنَا سَمِعْتُهُ)ﷺ(قَضَى فِيهِ) في السَّقط (٣)(بِغُرَّةٍ) بالتَّنوين (عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ) بالجرِّ فيهما بدل كلٍّ من كلٍّ، ونكرةٍ من نكرةٍ. (قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا) الَّذي ذكرتَه، و «ائت» بهمزة ساكنةٍ فعلُ أمر من الإتيان، وحذفت الموحدة من «بمَن» في الفرع، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي:«آنْت» بهمزة الاستفهام ثمَّ نون ساكنة فمثناة فوقية، استفهامًا على إرادة الاستئناف للمخاطبِ، أي: أأنت (٤) تشهد، ثمَّ استفهمه ثانيًا فقال:(مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ فَقالَ مُحَمَدُ بنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَبيِّ بِمِثلِ) ما شهدَ (هَذَا) أي: المغيرة.
قال في «الفتح»: وهذا الحديث في حكم الثُّلاثيات؛ لأنَّ هشامًا تابعيٌّ، وقولهُ:«عن أبيه أنَّ عمر»، صورتُه صورة (٥) الإرسالِ؛ لأنَّ عروة لم يسمعْ عمر، لكن تبيَّن من الرِّواية السَّابقة
(١) في (د): «زمانًا». (٢) في (ص): «تشييعه». (٣) في (س): «بالسقط». (٤) في (ع) و (ب) و (د): «أنت». (٥) «صورة»: ليست في (ص).