المؤلِّف بهذا الإشارة إلى أنَّ راوي الأولى خُولف، وأنَّ الثَّانية عنده أرجح.
٦٢٥٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ) بالمعجمة، محمَّد (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ (١) اللهِ) بضم العين، العمريِّ، أنَّه قال:(حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ) المقبريُّ (عَنْ أَبِيهِ) كيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)﵁، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) كذا ساقه هنا مختصرًا، وأورده في «الصَّلاة» بتمامه [خ¦٧٥٧] واستدلَّ به كثيرون على وجوبِ الطُّمأنينة؛ لأنَّه لمَّا علَّمه صفة الصَّلاة صرَّح له بالطُّمأنينة، فدلَّ على اعتبارها وأمره بها فدلَّ على وجوبها. قال في «العمدة»(٢): ولا علقة لمن منع وجوب الطُّمأنينة بجعل الطُّمأنينةِ غايةً في الرُّكوع والسُّجود وغيرهما ممَّا ذكر في الحديث في الدَّلالة على دعواه، فإنَّ الغاية في دخولها أقوالٌ مشهورةٌ، فمن يقول: الغايةُ لا تدخل مطلقًا ولو كانت من جنسِ ما قبلها كإمامنا الشَّافعيِّ وغيره ينبغي أن يقول: الطُّمأنينة ليست واجبةً؛ لأنَّا نقول: هذه مغالطةٌ وبيانه من وجوه:
الثَّاني: أنَّه لو لم يقيِّده بالحال كان داخلًا باللَّازم؛ لأنَّه أمر مغيًّا (٣) بفعلٍ آخر من المأمورِ فلا بدَّ من وجوده لتحقُّق الغاية.
الثَّالث: أنَّ الغايةَ هنا صدق الطُّمأنينة، وإنَّما تصدق بوجودها. انتهى.
وقد سبق في «الصَّلاة»[خ¦٧٥٧] مزيدُ مباحث للحديث (٤)، والغرضُ هنا ما يتعلَّق بالتَّرجمة، وغرض البخاريِّ أنَّ ردَّ السَّلام ثبت بتقديم السَّلام على (٥) عليك، فيقال في الابتداء والرَّدِّ: السَّلام
(١) في (د): «عن ابن عبيد». (٢) في (ع) و (د): «العدة». (٣) في (ع) و (د): «تغيا»، وفي (ب): «مغي». (٤) في (د): «الحديث». (٥) «على»: ليست في (د).