ما تكره (١)(وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا). وحينئذٍ فمن آذى فاطمة فقد آذى النَّبيَّ ﷺ، وأذاهُ حرام اتِّفاقًا. وزاد في رواية الزُّهريِّ في «الخُمس»: «وأنا أتخوَّف أن تُفْتن في دِينها، وإنِّي لست أحرِّمُ حلالًا، ولا أحلُّ حرامًا، ولكن والله لا تجتمِعُ بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدوِّ الله أبدًا»[خ¦٣١١٠].
قال السَّفاقِسيُّ: أصحُّ ما تحمل عليه هذه القصَّة: أنَّه ﷺ حرَّم على عليٍّ أن يجمعَ بين ابنتهِ وبين (٢) ابنة أبي جهلٍ لأنَّه علَّل بأنَّ ذلك يؤذيه، وأذيَّته حرامٌ بالإجماع، ومعنى قوله:«لا أحرِّمُ حلالًا» أي: هي له حلالٌ لو لم تكن عنده فاطمة، وأمَّا (٣) الجمع بينهما المستلزم تأذِّيه لتأذِّي فاطمة به فلا. انتهى.
ولا يبعد أن يكون من خصائصهِ ﷺ أن لا يتزوَّج على بناتهِ، أو هو خاصٌّ بفاطمة.
وزاد في رواية غير أبي ذرٍّ:«هَكَذا قالَ».
وهذا الحديث قد سبق في «مناقب فاطمة»[خ¦٣٧٦٧] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الطَّلاق»[خ¦٥٢٧٨].
(١١٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ) أي: في آخر الزَّمان (وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ ﵁ فيما سبق موصولًا في «باب الصَّدقة قبل الرَّدِّ» من «كتاب الزَّكاة»[خ¦١٤١٤]: (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه قال: (وَتَرَى الرَّجُلَ الوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً) وللحَمُّويي والمُستملي: «نسوة» بدل: «امرأة»، وهو خلاف القياس (يَلُذْنَ) بضم اللام وسكون المعجمة، يستغثنَ (بِهِ) ويلتجئنَ (مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ).
(١) في (د): «أكرهه». (٢) «بين»: ليست في (س). (٣) في (م) و (د): «فأما».