بنتًا، وهذا الحديث مضى في «باب رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة» من «كتاب الجنائز»[خ¦١٢٩٥] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الهجرة»(١)[خ¦٤٤٠٩] وغيرها.
(٣)(بابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ).
(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ) فلو أوصى بأكثر لا تنفذ وصيَّته بالزَّائد (٢)(وَقَالَ اللهُ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «﷿»: (﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم﴾) أي: بين اليهود (﴿بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]) بالقرآن أو بالوحي، فإذا تحاكم ورثة الذِّميِّ إلينا لا ننفذ من وصيَّته إلَّا الثُّلث؛ لأنَّا لا نحكم فيهم إلَّا بحكم الإسلام لهذه الآية، قاله ابن المُنَيِّر.
٢٧٤٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄) أنَّه (قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ) بغينٍ وضادٍ مشدَّدةٍ معجمتَين، أي: لو نقصوا من الثُّلث (إِلَى الرُّبْعِ) في الوصيَّة كان أَولى، وفي رواية ابن أبي عمر في «مسنده» عن سفيان: كان أحبَّ إليَّ، وعند الإسماعيليِّ: كان أحبَّ إلى رسول الله ﷺ(لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالمثلَّثة (أَوْ كَبِيرٌ) بالموحَّدة بالشَّكِّ،
(١) في (ص): «الجنائز»، وهو تكرارٌ. (٢) في (د): «في الزَّائد».