٥٤٥٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن عبد الملك بنِ مروان الأمويُّ قال:(أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد الأَيْليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابنُ أبي رباح (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ (﵄ زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ» أي: قال: إنَّ النَّبيَّ (ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا) أي: أو غيرهما ممَّا له ريحٌ كريهةٌ كالكرَّاث (فَلْيَعْتَزِلْنَا) فلا يحضر عندنا، ولا يصلِّ معنا (-أَوْ: لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا-) بالشَّكِّ من الزُّهريِّ، وفي مسلم (١) من حديث جابرٍ: «نهى رسولُ الله ﷺ عن أكلِ البصلِ والكرَّاث، فغلبتنَا الحاجةُ، فأكلنا منه … » الحديث.
وفي «الصغير» للطبرانيِّ النَّهي عن الفجل أيضًا، وظاهرُ هذه الأحاديث شاملٌ للنيءِ والمطبوخ، لكن عند أبي داود من حديثِ عليٍّ:«نَهى عن أكلِ الثُّوم إلَّا مطبوخًا» لأنَّه حينئذٍ تزولُ رائحتُه الكريهة لاسيَّما البصل.
(١) في (م) و (د): «ولمسلم». (٢) «الكلب»: ضرب عليها في (م). (٣) في (م): «تضيجينه»، وفي (د): «وتضيجه» والمثبت من «القاموس». (٤) هذا النقل من «القاموس» سقط من (س) و (ب)، وجاء في (ص) في الهامش.