وعكرمة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي»[خ¦٤٢٩٨][خ¦٤٢٩٩]، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».
١٠٨١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرٍو المنقريُّ المقعد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا)﵁(يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ) يوم السَّبت بين الظُّهر والعصر لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة (إِلَى مَكَّةَ) أي: إلى الحجِّ، كما في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلمٍ (فَكَانَ)﵊(يُصَلِّي) الفرائض (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) أي: إلَّا المغرب، رواه البيهقيُّ (حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ) قال يحيى: (قُلْتُ) لأنسٍ: أ (أَقَمْتُمْ) بحذف همزة الاستفهام (بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا) أي: وبضواحيها (عَشْرًا) أي: عشرة أيَّام، وإنَّما حذف التَّاء من (١) العشرة، مع أنَّ اليوم مذَكَّرٌ لأنَّ المميَّز إذا لم يذكر جاز في العدد التَّذكير والتَّأنيث، واستُشكِل (٢) إقامته ﵊ المدَّة المذكورة يقصر الصَّلاة مع ما تقرَّر أنَّه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيَّامٍ بموضعٍ عيَّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها وإن زاد عليه لحديث:«يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكَّة ومساكنة الكفَّار، رواهما (٣) الشَّيخان، فالتَّرخيص في الثَّلاث يدلُّ على بقاء حكم
(١) في (م): «مع»، وهو تحريفٌ. (٢) في (م): «والمستشكل». (٣) في (م): «رواها».