قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن (١) زيادٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ) أي: في السَّلف، ولم يرد به السَّلم الذي هو بيع الدَّين بالعين بأن يعطي أحد النَّقدين في سلعةٍ معلومةٍ إلى أمدٍ (٢) معلومٍ (فَقَالَ) الأعمش: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ) اسمه أبو الشَّحم (إِلَى أَجَلٍ) معلومٍ (وَرَهَنَهُ) عليه (دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) قيدٌ يخرج به القميص؛ لإطلاق الدِّرع عليه، وهذا الدِّرع يُسمَّى: ذات الفضول، وهل البيع (٣) إلى أجلٍ رخصةٌ أو عزيمةٌ؟ قال ابن العربيِّ: جعلوا الشِّراء إلى أجلٍ رخصةً، وهو في الظَّاهر عزيمةٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول في مُحكَم كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأنزله أصلًا في الدَّين ورتَّب عليه كثيرًا من الأحكام.
والحديث الأوَّل سبق في «باب شراء الدَّوابِّ»[خ¦٢٠٩٧] والثَّاني في «باب شراء الطَّعام إلى أجلٍ» من «كتاب البيوع»[خ¦٢٢٠٠].
(٢)(باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ) أي: شيئًا منها بطريق القرض، أو بغيره، حال كونه (يُرِيدُ أَدَاءَهَا) أدّى (٤) الله عنه (أَوْ) حال كونه يريد (إِتْلَافَهَا) أتلفه الله.