أقرب نزولًا إليكم (١) من عند الله، فالحدوث بالنسبة إلى المنزَّل (٢) إليهم، وهو في نفسه قديمٌ (تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا) خالصًا (لَمْ يُشَبْ) بضمِّ أوَّله وفتح المعجمة: لم يخلط، فلا يتطرَّق إليه تحريفٌ ولا تبديلٌ، بخلاف التَّوراة والإنجيل (وَقَدْ حَدَّثَكُمْ)﷾ في كتابه: (أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ) من اليهود وغيرهم (بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ) التَّوراة (وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَلَا) بالتَّخفيف (يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ) بالكتاب والسُّنّةَ (عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟) بفتح الميم وسكون السِّين، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ:«مُسَاءلتهم» بضمِّ الميم وفتح السِّين بعدها ألفٌ (لَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ) فأنتم بالطريق الأولى ألَّا تسألوهم.
والحديث سبق في «الشَّهادات»[خ¦٢٦٨٥].
(٢٦)(بابُ كَرَاهِيَةِ الخِلَافِ) في الأحكام الشَّرعيَّة، أو أعمَّ من ذلك، ولأبي ذرٍّ:«الاختلاف» وهذا الباب عند أبي ذرٍّ بعد «باب نهي النَّبيِّ ﷺ على التَّحريم» وقبل هذا الباب المذكور: «بابُ قولِ الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾»[الشورى: ٣٨] وقال في «الفتح»: وسقطت هذه التَّرجمة لابن بطاَّلٍ، فصار حديثها من جملة «باب النَّهي على التَّحريم»(٣).
(١) «إليكم»: ليس في (ص) و (ع). (٢) في (د) و (ص) و (ج) و (ل): «المنزول»، وبهامش (ج) و (ص) و (ل): كذا بخطِّه: «المنزول»، ولعلَّه: «النُّزول». (٣) في غير (ب) و (س): «للتَّحريم» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب. (٤) في (ع): «وبسكون».