أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السِّلعة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، قال العينيُّ: رجوع الضَّمير الذي في «وجبت» إلى «السِّلعة» ظاهرٌ، وأمَّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالَّة عليه (١)، وفي نسخة الصَّاغانيِّ: «وجب له (٢) البيع» (وَالرِّبْحُ لَهُ) أيضًا، وسقط «والرِّبح له» لغير (٣) ابن عساكر.
٢١١٥ - (وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء (٤) المهملة وفتح الميم، عبد الله بن الزُّبير، ولابن عساكر:«وقال لنا الحميديُّ» فأسنده إلى (٥) المؤلِّف، وقد جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ بأنَّه علَّقه، ووصله المؤلِّف من وجهٍ آخر في «الهبة»[خ¦٢٦١٠] عن سفيان، وكذا هو موصولٌ أيضًا (٦) في «مسند الحميديِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف: ولد النَّاقة أوَّل ما يُركَب
(١) زيد في (د): «له». (٢) «له»: ليس في (س). (٣) في (د): «في رواية»، ليس بصحيحٍ. (٤) «الحاء»: ليس في (د). (٥) «إلى»: ليس في (د). (٦) «أيضًا»: ليس في (د).