منهم: ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة، وقيس بن سعد بن عبادة، رواه سعيد (١) بن منصورٍ، وقال ابن المنذر: قال عمر وعليٌّ وقيس بن سعدٍ وابن عمر وابن عبَّاسٍ والنَّخعيُّ وعطاءٌ وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم، وقال ابن مسعودٍ وعائشة وأنسٌ وابن الزُّبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حُجَّة الأوَّلين: ما رواه الطَّحاويُّ وغيره من طريق عبد الملك بن جابرٍ عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النَّبيِّ ﷺ فقدَّ قميصه من جيبه حتَّى أخرجه من رجليه، وقال:«إنِّي أمرت ببدني التي بعثت بها أن تُقلَّد اليوم وتُشعَر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرِجَ قميصي من رأسي … » الحديثَ، قال في «الفتح»: وهذا لا حجَّة فيه لضعف إسناده.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ (٢) أيضًا في «الوكالة»[خ¦٢٣١٧]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «الحجِّ».
(١١٠)(بابُ تَقْلِيدِ الغَنَمِ).
١٧٠١ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ﵂) أنَّها (قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ) أي: بعث إلى مكَّة (مَرَّةً غَنَمًا).
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه في «الحجِّ».
١٧٠٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن
(١) في (ص): «سعد»، وهو تحريفٌ. (٢) «البخاريُّ»: ليس في (د).