فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا (١)»: (نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «فقالوا»: (نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) واختُلِف هل عاقب ﵇ اليهوديَّة الَّتي أهدت الشَّاة؟ وفي «مسلمٍ» أنَّهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا (٢)»، وعند البيهقيِّ من حديث أبي هريرة:«فما عَرَضَ لها» ومن طريق أبي (٣) نضرة عن جابرٍ نحوه قال: «(٤) فلم يعاقبها» وقال الزُّهريُّ: «أسلمت فتركها» قال البيهقيُّ: يحتمل أن يكون تركها أوَّلًا، ثمَّ لمَّا مات بِشْر بن البراء من الأَكْلَة قتَلَها، وبذلك أجاب السُّهيليُّ وزاد:«أنَّه تركها، لأنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ثمَّ قتلها ببِشْرٍ قصاصًا».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي»[خ¦٤٢٤٩] و «الطِّبِّ»[خ¦٥٧٧٧]، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»(٥).
(١) في (م): «قالوا، ولأبي ذرٍّ: فقالوا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة». (٢) زيد في (د): «نقتلها، قال»، وفي (م): «نقتلها» وليسا في «صحيح مسلمٍ». (٣) «أبي»: سقط من (م). (٤) زيد في (ص): «نعم». (٥) في (ص): «السِّيَر» وهو تحريفٌ. (٦) «أي»: ليس في (د).