مجاز عن القتل فهما مشتركان في الهلاكِ إلَّا أنَّ هذا دينيٌّ (١) قال له ﷺ: «ويلك … » إلى آخره، (ثَلَاثًا) ثمَّ قال ﷺ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا) أحدًا (لَا مَحَالَةَ) بفتح الميم والحاء المهملة وتخفيف اللام، لا بدَّ (فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا) كذا وكذا (وَاللهُ حَسِيبُهُ) محاسبهُ على عمله (وَلَا أُزَكِّي) بهمزة مضمومة (عَلَى اللهِ أَحَدًا) أي: لا أشهدُ على الله جازمًا أنَّه عنده كذا وكذا؛ لأنَّه لا يعرفُ باطنه، أو لا يقطعُ به؛ لأنَّ عاقبة أمره لا يعلمها إلَّا الله، والجملتان اعتراضٌ، وقوله:(إِنْ كَانَ يَعْلَمُ) متعلِّقٌ بقولهِ: «فليقلْ».
والحديثُ سبق في «الشَّهادات»[خ¦٢٦٦٢] وفي «باب ما يكره من التَّمادح»[خ¦٦٠٦١].
٦١٦٣ - وبه قال:(حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن ميمون أبو سعيدٍ المعروف بدُحَيْم ابن اليتيم قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) بن مسلمٍ أبو العباس الدِّمشقيُّ (عَنِ الأَوْزَاعِيِّ) عبد الرَّحمن (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بنِ عوف (وَالضَّحَّاكِ) بن شرحبيل المِشْرَقيِّ -بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء بعدها قاف- الهمْدانيِّ، ومِشْرَق بطنٌ من هَمْدان (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعدِ بن مالك (الخُدْرِيِّ)﵁، أنَّه (قَالَ: بَيْنَا) بغيرِ ميم (النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا) بكسر القاف، مصحَّحًا عليه (٢) في