(وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) امرأةً (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) إذا أجيب (حَتَّى يَنْكِحَ) المخطوبةَ (أَوْ يَتْرُكَ) تزويجها. قال «شارح المشكاة» رحمه الله تعالى: «حتى» غاية النَّهي، فتوهم أنَّ بعد النِّكاح لا تكون الخطبة منهيًّا عنها، وبعد النِّكاح لا تتصوَّر الخطبة فكيف معنى «حتَّى»؟ وأجاب بأنَّه من باب التَّعليق بالمُحال؛ يعني: إذا استقام أن يخطب بعد النِّكاح جاز، وقد علم (٢) أنَّه لا يستقيم فلا يجوز، ويجوز أن تكون «حتَّى» بمعنى: كي، و «أو» بمعنى: إلى، وضمير «يَنْكح» راجع إلى الرَّجل، وفي «يَتْرك» إلى أخيه، والمعنى: لا يخطب الرَّجل على خطبةِ أخيه لكي ينكحها إلى أن يتركها أخوه. انتهى. وإذا عقد الثَّاني صحَّ مع الحرمة.
وقال الشَّيخ خليل من المالكيَّة: تحرمُ خطبة راكنةٍ لغير فاسقٍ، ولو لم يقدر صَداق. وقال «شارحه»: وتفسير ذلك فيما يُرى أن يخطبَ الرَّجل المرأةَ، فتركنُ إليه ويتَّفقان (٣) على صَداق وقد تراضيا، فتلك الَّتي نهى أن يخطبها الرَّجل على خطبةِ أخيه، ولم يعنِ بذلك إذا خطب ولم يوافقها أمره ولم تركن إليه. وقوله: لغير فاسقٍ، احترازٌ ممَّا إذا ركنتْ لفاسقٍ، فإنَّ خطبتها لا تحرمُ، وإن خطب ولم يدخلْ فسخ، وهو المشهورُ عن مالكٍ، فإنْ دخلَ مضى النِّكاح، وبئس ما صنعَ. وقال ابنُ زرقون: وعنه أنَّه يفسخ على كلِّ حالٍ، وعنه أنَّه لا يفسخ أصلًا وإن كان
(١) في (د) و (م): «تسمعوا». (٢) في (د): «وإذ علم». (٣) في (س): «يتفقا».