٤٧٦٥ - وبه قال:(حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين الطَّلحِيُّ، من ولد طلحَة بنِ عُبيدِ الله، القرشيُّ التيميُّ قال:(حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) بنُ عبدِ الرحمن النَّحْويُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المُعتَمِرِ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنَّه (قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزاي مقصورًا، اسمُه عبدُ الرحمن، مِن صغار الصحابة:(سُئِلَ) بضمِّ السين مبنيًّا للمفعول (ابْنُ عَبَّاسٍ) رفعٌ نائبٌ عنِ الفاعل، وللأصيليِّ:«سأل ابن عبَّاس» فعلًا ماضيًا، كذا في الفرع كأصله (١)، وقال الحافظ ابنُ حجر:«سل» بصيغة الأمر للأصيليِّ، وعزا الأُولى لأبي ذرٍّ والنسفيِّ، وقال: إنَّ مقتضاها أنَّه من رواية سعيد بن جبير عن ابن أَبْزَى عنِ ابن عبَّاس، وأنَّ المعتمدَ روايةُ الأصيليِّ بصيغة الأمر، وأنَّه يدُلُّ عليه قولُه بعد سياق الآيتين:«فسألته»، فإنَّه واضحٌ في جواب قوله:«سَل»(٢)(عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى) في سورة النساء (﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣]) زاد الأصيليُّ: «﴿خَالِدًا فِيهَا﴾»(وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا (٣) يَقْتُلُونَ﴾) ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ: «والذين لا يقتلون»(﴿النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ … حَتَّى بَلَغَ: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ) ولأبي الوقت: «فقال»(أَهْلُ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ (٤)) بإسكان اللَّام، أي: أَشْرَكْنا به وجعلنا له مِثلًا (وَقَتَلْنَا) ولأبي ذرٍّ: «وقد قتلنا»(النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ) سقط لأبي ذرٍّ «إلَّا (٥) بالحق» (وَأتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ … إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠]) فيه قبول توبةِ القاتلِ.
(١) «كأصله»: ليس في (د). (٢) وأصرح منه الرواية الآتية (٤٧٦٦): «عن سعيد بن جبير أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس ﵁». (٣) في غير (د): «لا». (٤) في (م): «الله». (٥) «إلا»: ليس في (ص).