والحديث سبق في «صفة النَّار»[خ¦٣٢٦٧]، وأخرجه مسلمٌ في «باب الأمر بالمعروف» كما سبق.
(١٨)(بابٌ) بالتنوين بغير ترجمة.
٧٠٩٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ) مؤذِّن البصرة قال: (حَدَّثَنَا عَوْفٌ) بفتح العين وبعد الواو السَّاكنة فاءٌ، الأعرابيُّ (عَنِ الحَسَنِ) البصريِّ (عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) نُفيعٍ ﵁ أنَّه (قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ)﷿(بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ) وقعة (الجَمَلِ) بالجيم، التي كانت بين عليٍّ وعائشة بالبصرة، وكانت عائشة ﵂(١) على جملٍ؛ فنُسِبَتِ الوقعة إليه (لَمَّا) بتشديد الميم (بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ فَارِسًا) بالصَّرف في جميع النُّسخ؛ نسخ الحفَّاظ (٢)؛ أبي محمَّدٍ الأَصيليِّ، وأبي ذرٍّ الهرويِّ والأصل المسموع على أبي الوقت، وفي أصل أبي القاسم الدِّمشقيِّ: غير مصروفٍ، وقال ابن مالكٍ: كذا وقع مصروفًا، والصَّواب عدم صرفه، وقال في «الكواكب»: يُطْلَقُ على الفرس وعلى بلادهم، فعلى الأوَّل: يجب الصَّرف إلَّا أن يُقال: المراد القبيلة، وعلى الثَّاني: يجوز الأمران كسائر البلاد (مَلَّكُوا ابْنَةَ كَِسْرَى) شيرويه بن أبرويز بن هرمز، وقال الكِرمانيُّ:«كَِسرى» -بفتح الكاف وكسرها- ابن قُبَاذٍ -بضمِّ القاف وتخفيف الموحَّدة- واسم ابنته: بُوْرَان؛ بضمِّ الموحَّدة وسكون الواو وبعدها راءٌ فألفٌ فنونٌ، وكانت مدَّة ولايتها سنةً وستَّة أشهرٍ (قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) واحتجَّ به من منع قضاء المرأة، وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: تقضي فيما يجوز فيه شهادتُهنَّ، وزاد الإسماعيليُّ من طريق النَّضر بن شُمَيلٍ عن عوفٍ في آخره:«قال أبو بَكْرة: فعرفت أنَّ أصحاب الجمل لن يفلحوا».