٥٠٣٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُّ (١) قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) القاريُّ المدنيُّ، نزيلُ الإسكندريَّة (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمةَ بنِ دينارٍ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعديِّ ﵁: (أَنَّ امْرَأَةً) خولة، أو غيرها، كما مرَّ قريبًا [خ¦٥٠٢٩] (جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِي) أي: أكونَ لك زوجة بلا مهرٍ، وفيه: أنَّه ينعقدُ نكاحه ﷺ بلفظِ الهبةِ خصوصيَّة له، وليس المرادُ حقيقة الهبة؛ لأنَّ الحرَّ لا يملكُ نفسه، وليسَ له تصرُّف فيها ببيعٍ ولا هبةٍ في شريعتنا (فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ) بتشديد العين، رفعه (إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ) بتشديد الواو وبعدها بموحدة، خفضهُ (ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ) خفضه (فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ) ﷺ (لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) لم يسمَّ (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) وللأربعة: «أي رسول الله» (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا) ولم يقل: هبنيهَا؛ لأنَّ لفظ الهبةِ من خصائصهِ ﷺ، و «إن» بمعنى: إذ؛ لأنَّه لا يظنُّ بالصَّحابيِّ أن يسأل في مثلِ هذا إلَّا بعدَ (٢) أن يعلمَ بقرينةِ الحالِ أنَّه لا حاجةَ لهُ ﷺ بها (فَقَالَ) ﵊ له: (هَلْ عِنْدَكَ (٣) مِنْ شَيْءٍ) تُصدقها؟ (فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) ما عندي شيء (قَالَ) ﵊ له: (اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا) عندهم تصدقها إيَّاه؟ (فَذَهَبَ) الرَّجل (ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ) كان الَّذي تجده (خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) ولأبي ذرٍّ: «خاتمٌ» بالرَّفع على أنَّ كان المقدَّرة تامَّة (فَذَهَبَ)
(١) في (د): «البجلي».(٢) «بعد»: ليس في (د).(٣) في (د): «أعندك».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute