٥٥٩٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) بن راشدٍ القطَّان الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) بضم الزاي، نسبةً إلى زبير أحد أجدادهِ قال:(حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ سَالِمٍ) هو ابنُ أبي الجعد (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ (﵁) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ (١)ﷺ عَنِ) الانتباذِ في (الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا) من الظُّروف (قَالَ)ﷺ: إذا كان لا بدَّ لكم منها (فَلَا) ينهى (٢) عن الانتباذِ فيها (إِذًا) فالنَّهيُ كان قد وردَ على تقدير عدم الاحتياج، ويحتمل أن يكون الحكمُ في هذه المسألة مفوَّضًا لرأيه ﷺ أو أوحيَ إليه في الحال بسرعة، وعند أبي يعلى وصحَّحه ابن حبَّان من حديث الأشجِّ العصريِّ (٣) أنَّه ﷺ قال لهم: «ما لي أرى وجوهَكُم قد تغيَّرت؟» قالوا: نحن بأرض وخمةٍ، وكنَّا نتَّخذ من هذه الأنبذةِ ما يقطع اللُّحمان في بُطوننا، فلما نهيتنا عن الظُّروف فذلك الَّذي ترى في وجوهنَا، فقال ﷺ:«إنَّ الظُّروف لا تحلُّ ولا تحرِّم، ولكن كلُّ مسكرٍ حرامٌ».
(وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ) بن خيَّاط شيخ المؤلِّف، ممَّا رواه عنه مذاكرةً:(حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمر (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة، رافع الأشجعيِّ الكوفيِّ (عَنْ جَابِرٍ) أي: الأنصاريِّ ﵁(بِهَذَا) الحديث المذكور، وقوله:«عن جابر» ثابتٌ لأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ.
وبه قال:(حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (بِهَذَا) الحديث السَّابق (وَقَالَ) أي: سفيان (فِيهِ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ) الانتباذ في (الأَوْعِيَةِ).
(١) في (ص): «النبي». (٢) في (د) و (م): «نهى». (٣) في (د) و (م): «القصري».