١٩٣٤ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزيُّ، قال (١): (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) بميمين مفتوحتين بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ ابن راشدٍ الأزديُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) اللَّيثيِّ المدنيِّ نزيل الشَّام (٢)(عَنْ حُمْرَانَ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون الميم ابن أبان مولى عثمان بن عفَّان أنَّه قال: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ ﵁ تَوَضَّأَ) وضوءًا كاملًا جامعًا للسُّنن كالمضمضة والاستنشاق والسِّواك (فَأَفْرَغَ) الفاء للتَّفسير، أي: صبَّ (عَلَى يَدَيْهِ) إفراغًا (ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر في نسخةٍ: «ثمَّ مضمض» بحذف التَّاء (وَاسْتَنْثَرَ) أي: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق (ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ) غسلًا (ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى) أي: مع (المَِرْفَِقِ) بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس، غسلًا (ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِلَى) أي: مع (المَِرْفَِقِ) غسلًا (ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ) هل الباء للتَّبعيض أو الاستعانة أو غير ذلك؟ خلافٌ مشهورٌ يترتَّب عليه ما مرَّ في الوضوء من كون الواجب مسح الكلِّ أو البعض، ولأبي ذرٍّ:«ثمَّ مسح رأسه» بحذف الباء، ولم يذكر في المسح تثليثًا، وهو مذهب الأئمَّة الثَّلاثة، واحتجَّ الشَّافعيُّ بحديث أبي داود عن عثمان: أنَّه ﷺ مسح برأسه ثلاثًا (ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ (٣) اليُمْنَى) غسلًا (ثَلَاثًا، ثُمَّ) غسل رجله (اليُسْرَى) غسلًا (ثَلَاثًا) وحذف: «غسل رجله»؛ لدلالة السَّابق (٤) عليه (ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ) وضوءًا (نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) وعند
(١) «قال»: ليس في (د). (٢) في (س): «الشَّأم». (٣) «رِجله»: سقط من (م). (٤) في (د) و (م): «السِّياق».