عنه ﵊ متطوِّعًا من ماله، ويحتمل أن يشركه في ثواب هديٍ واحدٍ، فيكون بينهما إذا كان متطوِّعًا (١) كما ضحَّى ﷺ عنه وعن أهل بيته بكبشٍ، وعمَّن لم يضحِّ من أمَّته بآخر (٢) وأشركهم في ثوابه، فجعل ضمير الفاعل في «أشرك» لعليٍّ ﵁ لا لرسول الله ﷺ، وقال القاضي عياضٌ: عندي أنَّه لم يكن شريكًا حقيقةً بل أعطاه قدرًا يذبحه، والظَّاهر أنَّه ﷺ نحر البدن التي جاءت من المدينة، وأعطى عليًّا من البدن التي جاء بها من اليمن.