وهذا الحديث سبق في «باب الإطعام» من «الحج»[خ¦١٨١٤].
(٣٣)(﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين «﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾»(﴿بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]) شاملٌ لمن أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أوَّلًا، فلمَّا فرغ من العمرة؛ أحرم بالحجِّ، وهذا هو التَّمتُّع الخاصُّ، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتَّمتُّع العامُّ يشمل القسمين.
٤٥١٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عِمْرَانَ) ابن مسلمٍ (أَبِي بَكْرٍ) البصريِّ (٤) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ) بالجيم ممدودًا، عمران بن مِلْحان
(١) في (د): «رأيته». (٢) في جميع النُّسخ: «أو»، وليس بصحيحٍ. (٣) في (د): «وخبرٌ». (٤) في (د): «القصريِّ» وهو تحريفٌ.