قطع اللَّحم بالسِّكِّين، وأكثرُ ما في حديثِ صفوان بن أميَّة أنَّ النَّهس (١) أولى.
وهذا الحديثُ قد سبق في «الوضوء»[خ¦٢٠٨].
(٢١) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا (٢)) من الأطعمة المباحة.
٥٤٠٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ كَثِيرٍ) بالمثلَّثة، أبو عبد الله العَبْديُّ قال:(أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ، وقال العينيُّ: ابن عُيينة (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمان (٣) الأشجعيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)﵁ أنَّه (قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ) سواءٌ كان من صنعة الآدمي أو لا، فلا يقول: مالحٌ غير ناضجٍ ونحو ذلك (إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ) كالضَّبِّ (تَرَكَهُ) واعتذرَ بكونه لم يكن بأرضِ قومه.
وهذا -كما قال ابنُ بطَّال- من حسن الأدبِ لأنَّ المرءَ قد لا يشتهي الشَّيء ويشتهيهِ غيره، وكلُّ مأذونٍ فيه من جهة الشَّرع لا عيبَ فيه.
(٢٢)(بابُ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ).
٥٤١٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ (٤) بن الحكم بنِ محمد بنِ أبي مريم
(١) في غير (د): «النهش». (٢) في (د) و (م) زيادة: «قط» على أنها من المتن. (٣) في (ب) و (س) و (د): «سليمان» والمثبت من (ب): وهو موافق لكتب التراجم. (٤) «سعيد»: ليست في (م).