غير المصبوغ كالكتَّان والإِبريسم لم يكنْ فيه زينةٌ كنقشٍ، وما (١) إذا كان المصبوغُ لا لزينةٍ بل لمصيبةٍ أو احتمالِ وسخ كالأسودِ.
٥٣٤٣ - (وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ) محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى، شيخ المؤلِّف، فيما وصلَه البيهقيُّ من طريقِ أبي حاتمٍ الرَّازيِّ عنه:(حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ، أو ابن حسَّان (٢)، كما مرَّ، قال:(حَدَّثَتْنَا) بتاء التأنيث (حَفْصَةُ) بنت سيرين، قالت:(حَدَّثَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (أُمُّ عَطِيَّةَ) الأنصاريَّة ﵂(نَهَى النَّبِيُّ ﷺ) لم يذكر المَنهي عنه اختصارًا لدَلالة المرويِّ السَّابقِ عليه، ولفظ البيهقيِّ:«أن تحدَّ المرأَةُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبِس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تكتحلُ»(وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى) أي: عِند قُرب (طُهْرِهَا) أو: أقل طُهْرها (إِذَا طَهُرَتْ) من حيضٍ أو نفاسٍ (نُبْذَةً) قليلًا (مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ) نوعان من البُخور، وقوله: إذا طَهُرت، ظرفٌ فاصلٌ بين المُستثنى والمُستثنى منه، التَّقدير: ولا تمسُّ طيبًا إلَّا نُبذة من قسطٍ وأظفارٍ إذا طَهُرت.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف: (القُسْطُ وَالكُسْتُ) بالكاف والتاء الفوقيَّة، بدل القاف والطاء (مِثْلُ) ما يقال في (الكَافُورِ) بالكاف (وَالقَافُورِ) بالقاف، وسقط قوله:«قال أبو عبد الله … » إلى آخره لغير أبي (٣) ذرٍّ.
(٥٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: في قوله تعالى: (﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ﴾) ويتركون (٤) (﴿أَزْوَاجًا﴾ إِلَى
(١) في (م): «أما». (٢) في (د): «الدستوائي من طريق ابن حبان». (٣) في (م) و (د): «لأبي». (٤) في (د): «أي يتركون».