(٥٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يَشْتَرِي) الرَّجل (صَدَقَتَهُ؟) فيه خلافٌ. (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ) ولأبي ذرٍّ: «صدقة غيره»(لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى المُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ) هذا يوضِّحه حديث بريرة [خ¦١٤٩٣](١): «هو لها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ»؛ لأنَّه إذا كان هذا جائزًا مع خلوِّه من العوض؛ فبالعوض أَوْلى بالجواز (٢).
١٤٨٩ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرٍ، المصريُّ، قال ابن عديٍّ: هو أثبت النَّاس في اللَّيث، وقال أبو حاتمٍ: يُكتَب حديثه، وقال مسلمة: تُكلِّم في سماعه عن (٣)
(١) في (م): «أبي هريرة»، وليس بصحيحٍ. (٢) «بالجواز»: ليس في (م). (٣) في (د): «من».