زاد أحمد من طريق عاصم بن أبي النَّجود عن شقيقٍ:«في بئر كانت لي في يده، فجَحَدني» فـ (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَيِّنَتُكَ) أي: الواجبُ بيِّنتُك أنَّها بئرك (أَوْ يَمِينُهُ، فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ) نُصِبَ بـ «إذًا»(يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى) محلوف (يَمِينِ صَبْرٍ) خُفِضَ بالإضافة كالأولى، وسمَّاه يمينًا مجازًا؛ للملابسة بينهما، والمراد: ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجاز الاستعارة (يَقْتَطِعُ) في موضع الحال، وللكُشْميهنيِّ:«لِيَقْتَطِعَ»، أي: لأجل أن يقتطعَ (بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) غير جاهلٍ ولا ناسٍ ولا مُكْرَهٍ (لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) فينتقم (١) منه.
وهذا الحديث قد سبق (٢) في «كتاب الشَّهادات»[خ¦٢٦٦٧].