(فَيَمِينَهُ) أي: فاطلب يمينه، وفي نسخةٍ:«فيمينُه» بالرَّفع، أي: فالحجَّةُ القاطعةُ بينكما يمينهُ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفَ) بنصب «يحلفَ» لا غير كما قاله السُّهيليُّ، وكذا هو (١) في الفرع وأصله (٢)؛ لاستيفائها شروط إعمالها التي هي: التَّصدُّر، والاستقبال، وعدم الفصل، ولا يجوز إلغاؤها حينئذٍ، قال الزَّركشيُّ «في أحكام عمدة الأحكام»(٣)، وذكر ابن خروفٍ في «شرح سيبويه»: أنَّ من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشُّروط، حكاه سيبويه، قال: ومنه الحديث: «إذًا يحلفُ بالله»، وهو صريحٌ في أنَّ الرِّواية بالرَّفع. انتهى. قال في «المصابيح»: استشهاده بالحديث إنَّما يدلُّ على أنَّ الرَّفع مرويٌّ، لا أنَّه هو المرويُّ كما يظهر من عبارة الزَّركشيِّ (فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ) وهو قوله: «من حلف على يمينٍ … » إلى آخره، (فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ) أي: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ﴾ … الآية [آل عمران: ٧٧](تَصْدِيقًا لَهُ)ﷺ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإشخاص»[خ¦٢٤١٦] و «الشَّهادات»[خ¦٢٦٦٦] و «الأيمان والنُّذور»[خ¦٦٦٦٠] و «التَّفسير»[خ¦٤٥٤٩] و «الشَّركة»[خ¦٢٥١٥]، ومسلمٌ في «الأيمان» وكذا أبو داود، والنَّسائيُّ في «القضاء»، وابن ماجه في «الأحكام»(٤).
(٥)(باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ) وهو المسافر (مِنَ (٥) المَاءِ) أي: الفاضل عن حاجته.
(١) «هو»: ليس في (د). (٢) «وأصله»: ليس في (م). (٣) «في أحكام عمدة الأحكام»: ضُرِب عليه في (د). (٤) «في الأحكام»: ليس في (ص). (٥) في (د): «عن»، ولعلَّه تحريفٌ.