١١٨٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرِو بن أبي (١) الحجَّاج المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ أبو عبيدة (عَنِ الحُسَيْنِ) بن ذكوان المعلِّم (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ:«عن عبد الله بن بريدة»(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) بن مُغَفَّلٍ، بضمِّ الميم وفتح المعجمة والفاء المشدَّدة (المُزَنِيُّ) بضمِّ الميم (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ) أي: ركعتين كما عند أبي داود، قال ذلك ثلاثًا، كما يدلُّ عليه قوله (قَالَ)﵊(فِي) المرَّة (الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ) صلاتهما (كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً) لازمةً يواظبون عليها، ولم يرد نفي استحبابها؛ لأنَّه لا يأمر بما لا يُستَحبُّ، وكأنَّ المراد: انحطاط رتبتها عن رواتب (٢) الفرائض، ومِن ثمَّ لم يذكرها أكثر الشَّافعيَّة في الرَّواتب، ويدلُّ له أيضًا حديث ابن عمر عند أبي داود بإسنادٍ حسنٍ قال:«ما رأيت أحدًا يصلِّي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله ﷺ»، لكنَّه معارَضٌ بحديث عقبة بن عامر التَّالي لهذا (٣)، أنَّهم كانوا يصلُّونهما في العهد النَّبويِّ، قال أنسٌ:«وكان يرانا نصلِّيهما فلم ينْهَنا»، وقد عدَّها بعضهم من الرَّواتب، وتُعقِّب بأنَّه لم يثبت أنَّه ﵊ واظب عليها (٤)، والَّذي صحَّحه النَّوويُّ أنَّها سنَّةٌ للأمر بها في حديث الباب، وقال مالكٌ بعدم
(١) «أبي»: سقط من (ب). (٢) في (ص) و (م): «ذوات». (٣) زيد في (ص): «قريبًا». (٤) في (ص): «عليهما».