من كلٍّ، فدلَّ على أنَّه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، قاله في «فتح الباري»، لكن في حديث ثعلبة بن أبي صُعَيرٍ (١) عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ«زكاة الفطر صاعٌ من بُرٍّ أو قمحٍ عن كلِّ اثنين»، رواه أبو داود، أي: مجزئٌ (٢) عنهما، وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ (٣)، وهو مذهب أبي حنيفة ﵀ -كما مرَّ- لكنَّ حديث ثعلبة فيه: النُّعمان بن راشدٍ، لا يُحتَجُّ به، وقال البخاريُّ فيه: يَهِمُ (٤) كثيرًا، وقال أحمد: ليس حديثه بصحيحٍ، وبقيَّة مباحث هذا الحديث (٥) تأتي قريبًا إنْ شاء الله تعالى.
(٧٥)(بابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ) في صدقة الفطر مجزئٌ.
(١) في (د): «صغير»، وهو تصحيفٌ. (٢) في (ص): «يجزئ». (٣) قوله: «وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ»، سقط من (د) و (م). (٤) في غير (ص) و (م): «يُتَّهمَ». (٥) «الحديث»: ليس في (د).