(وَلَمْ) ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «وإن لم»(١)(يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ في نسخة: «إلى قبيلهِ» بإسقاط المثنَّاة الفوقيَّة الَّتي بعد اللَّام إذا كان مشهورًا بدون ذلك بحيث يُؤمَن اللَّبس، وإلَّا فتتعيَّن النِّسبة.
٢٦٩٨ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشدَّدة، أبو بكر العبديُّ البصريُّ المعروف ببندار قال:(حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الهَمْدانيِّ الكوفيِّ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ) بتخفيف الياء في الفرع كأصله وغيره، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن المتقنين، وعامَّة الفقهاء والمحدِّثون يشدِّدونها، وهي قرية ليست بالكبيرة، سُمِّيَت ببئر هناك عند مسجد الشَّجرة (كَتَبَ عَلِيٌّ) بن أبي طالب رضوان الله عليه بأمره ﷺ، وسقط لغير أبوي ذَرٍّ والوقت «ابن أبي طالب»(بَيْنَهُمْ) أي: بين المسلمين والمشركين (كِتَابًا) بالصُّلح على أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يأمن بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامَهم (فَكَتَبَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فيه حَذْفٌ، أي: هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله، زاد في رواية غير أبي ذرٍّ:«ﷺ»(فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا (٢) لَمْ نُقَاتِلْكَ. فَقَالَ) ﷺ(لِعَلِيٍّ)﵁: (امْحُهُ) بضمِّ الحاء في الفرع كأصله، وفي نسخة بفتحها، أي: امحُ الخطَّ الَّذي لم يريدوا إثباته، يقال: محوت الكتابة ومحيتها (فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «قال»(عَلِيٌّ)﵁: (مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ) ليس بمخالفة لأمره ﵊، بل عُلِم بالقرينة أنَّ الأمر ليس للإيجاب (فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ)
(١) قوله: «ولأبي ذر … وإن لم» سقط من (د). (٢) في (د): «رسول الله».