٦٠٤٣ - وبه قال:(حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) العَنْزيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالدٍ السُّلميُّ الواسطيُّ أحدُ الأعلام قال: (أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) محمَّدِ بنِ زيد (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) جدِّه (﵄) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى) في حجَّة الوداع: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟) برفع أيُّ (قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) بذلك (١)(قَالَ: فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ) حرَّم الله فيه القتل (أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:) هو (بَلَدٌ حَرَامٌ، أَتَدْرُونَ) ولأبي ذرٍّ: «قال: أتدرون»(أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:) هو (شَهْرٌ حَرَامٌ) وليس المراد بالحرام عينَ اليوم والبلد والشَّهر، وإنَّما المراد ما يقعُ فيها من القتالِ، ومرادهُ ﵊ أن (٢) يذكِّرهم حرمةَ ذلك وتقريرها (٣) في نفوسهِم ليبنيَ عليه ما أرادَ تقريره حيثُ (قَالَ: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا) يوم النَّحر (فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) ذي الحجَّة (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) مكَّة إلَّا بحقِّها.
والحديث سبق في «باب الخطبة أيَّامَ منًى»[خ¦١٧٤٢].
(٤٤)(بابُ مَا يُنْهَى) عنه (منَ السِّبَابِ) بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة، من باب التَّفاعل أو بمعنى السَّبِّ، أي: من الشَّتم (وَاللَّعْنِ) وهو التَّبعيدُ من رحمة الله.
٦٠٤٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ
(١) «بذلك»: ليست في (د). (٢) في (ع) و (د): «بأن». (٣) في (د): «وتقديره».