٣٤٦٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)﵄ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (﵁ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ) لعن الله (فُلَانًا) يعني: سَمُرة بن جندَُبٍ؛ لأنَّه باع خمرًا كان أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، معتقدًا (٣) جواز بيعها، ولذلك
(١) «لا»: ليس في (د) و (م). (٢) «تعملون»: ليس في (د). (٣) في (ص): «يعتقد».