الاستدلال على طهارة بول ما يُؤكَل لحمه (١)، لكنَّه لا حجَّة فيه لاحتمال أنَّه صلَّى على حائلٍ بينه وبين ذلك، وأُجيب بأنَّ الأصل عدمه، فالأَوْلَى أن يُقال: إنَّ هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه (٢) غيره من الصَّحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجَّةً.
٢٣٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديُّ الواشحيُّ، بمُعجَمَةٍ ثمَّ مُهمَلةٍ، البصريُّ، قاضي مكَّة، المتوفى سنة أربع وعشرين ومئتين، وله ثمانون سنة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الأزديُّ الجهضميُّ (٣) البصري (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ البصريِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «ابن مالكٍ»(قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ) بهمزةٍ مضمومةٍ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ والسَّرخسيِّ والأَصيليِّ:«ناسٌ» بغير همزٍ (٤)، على رسول الله ﷺ(مِنْ عُكْلٍ) بضمِّ العين وسكون الكاف، قبيلةٌ من تَيْم الرَّباب (أَوْ) من (عُرَيْنَةَ)
(١) «لحمه»: سقط من (د) و (ص). (٢) في (م): «خالف». (٣) في (د): «الجهنيُّ»، وهو تحريف. (٤) في (م): «همزة».